حق الزوجه فی الإسلام
حَق الزَّوْجَهُ الإسلام حرص على حق الزوجه على زوجها والحیاه الزوجیه. وبالتالی فإن الأصل فی العلاقات الزوجیه هو الموده والرحمه، هذا هو التخطیط الإلهی هذا هو الوضع الطبیعی، هذه هی الصحه النفسیه بین الزوجین، فلو أن بین الزوجین مشاحنه أو بغضاء، أو جفاء، إن هذا حاله مرضیه تقتضی المعالجه. الحَقّ لغه: حَقّ : النّصیب الواجب للفرد أو الجماعه. والجمع : حُقوق، وحِقاق. الله : ما یجب علینا لَهُ. وحقوقُ الدّار : مَرَافِقُها.المعجم الوسیط
- الزَّوْجَهُ لغه زَوْجَهُ : هی امرأَهُ الْرجل. اِمْرَأَتَهُ، قَرینَتَهُ، حَرَمَهُ.المعجم الوسیط
«مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ عَزّ وَجَلَّ خَیرٌ مِنْ زَوْجَهٍ صَالِحَهٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَیْهَا سَرَّتْهُ [ حدیث ]»
- تعدُّد الزَّوجات فی الإسلام: الزواج بأکثر من امرأه وَفْق ما أحلَّ الشَّرع إلى أربع زوجات.المعجم: اللغه العربیه المعاصر
حَق الزَّوْجَهُ اصطلاحاً
الحیاه الزوجیه حیاه مصیریه، بمعنى ؛ أنک إذا رزقت من هذه الزوجه بأولاد فإن الفراق یعنی تشرد الأولاد، فلهذا کان النبی حریصاً حرصاً لا حدود له على أن یکون الوفاق بین الزوجین تنفیذاً للمخطط الإلهی. للزوجه على زوجها عده حقوق وهی:
حقوق مالیه
- المهر.
- النفقه.
- السکن.
حقوق غیر مالیه
- کالعدل فی القسم بین الزوجات.
- والمعـــــــــــاشره بالمعروف.
- وعدم الإضرار بالزوجــــــــه.
- نجد أن النبی حریصاً حرصاً لا حدود له على أن یکون الوفاق بین الزوجین تنفیذاً للمخطط الإلهی.
الادله على حق الزوجه
الادله على حق الزوجه من القرآن العظیم
- قوله تعالى: وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَرَحْمَهً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ سوره الروم
وقال عز وجل : سوره الطلاق لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا .
الادله على حق الزوجه من السنه المبارکه
- وقد روى الإمام أحمد فی مسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:(کَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ یُضَیِّعَ مَنْ یَقُوتُ)
[ أبو داود وأحمد ] یعنی یکفیه هذا الإثم العظیم أن یضیع من یقوت، هؤلاء عیالهم مَن لهم ؟ لیس لهم إلا الزوج، فإذا ضیع هذا الزوج من یقوت فقد ضیع أهله، وقد ألجأهم إلى التطلع إلى غیره، وقد حملهم على بغضائه، وقد حملهم على کراهیته، لذلک العاقل إذا آتاه الله مالاً.
- الإمام مسلم فی صحیحه روى حدیثاً عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَفْضَلُ دِینَارٍ یُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِینَارٌ یُنْفِقُهُ عَلَى عِیَالِهِ.) [ مسلم ]
- وفی روایه أحمد عن ِی هُرَیْرَهَ عَنْ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ: (دینَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دِینَارٌ فِی الْمَسَاکِینِ، وَدِینَارٌ فِی رَقَبَهٍ، وَدِینَارٌ فِی أَهْلِکَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الدِّینَارُ الَّذِی تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِکَ) [ أحمد ]
- وفی حدیث آخر روی عن رسول الله ﷺ أنه قال: (أول ما یوضع فی میزان العبد نفقته على أهله) الجامع الصغیر عن جابر
- عَنْ عَائِشَهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ، تَعْنِی فِی مَرَضِهِ فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ: (إِنِّی لَا أَسْتَطِیعُ أَنْ أَدُورَ بَیْنَکُنَّ، فَإِنْ رَأَیْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِی فَأَکُونَ عِنْدَ عَائِشَهَ فَعَلْتُنَّ، فَأَذِنَّ لَهُ)أبو داود
- وفی روایه عن سَمُرَهَ یَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ یَقُولُ: (إِنَّ الْمَرْأَهَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّکَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَهَ الضِّلْعِ تَکْسِرْهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا)
- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (خِیارُکُمْ خِیَارُکُمْ لِنِسَائِهِمْ) محمد بن ماجه
- عن عائشه قالت : دخلت هند بنت عتبه امرأه أبی سفیان على رسول الله ﷺ فقالت : یا رسول الله إن أبا سفیان رجل شحیح لا یعطینی من النفقه ما یکفینی ویکفی بنیَّ إلا ما أخذت من ماله بغیر علمه فهل علی فی ذلک من جناح ؟ فقال رسول الله ﷺ: خذی من ماله بالمعروف ما یکفیک ویکفی بنیک. رواه البخاری ( ۵۰۴۹ ) ومسلم ( ۱۷۱۴ ).
واجبات الزوج نحو زوجته
۱. الحقــوق المالــیَّه
- أ – المهـــــــر :
هو المال الذی تستحقه الزوجه على زوجها بالعقد علیها أو بالدخول بها، وهو حق واجب للمرأه على الرجل، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحله }، وفی تشریع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومکانته، وإعزاز للمرأه وإکراما لها. والمهر لیس شرطا فی عقد الزواج ولا رکنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبه علیه، فإذا تم العقد بدون ذکر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضه } فإباحه الطلاق قبل المسیس وقبل فرض صداق یدل على جواز عدم تسمیه المهر فی العقد.
- فإن سمِّی العقد : وجب على الزوج، وإن لم یسمَّ : وجب علیه مهر «المِثل» – أی مثیلاتها من النساء.
- ب – النفقــــــــــــه :
وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمکین المرأه نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقه. والحکمه فی وجوب النفقه لها : أن المرأه محبوسه على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعه من الخروج من بیت الزوجیه إلا بإذن منه للاکتساب، فکان علیه أن ینفق علیها، وعلیه کفایتها، وکذا هی مقابل الاستمتاع وتمکین نفسها له.
- المقصود بالنفقه : توفیر ما تحتاج إلیه الزوجه من طعام، ومسکن، فتجب لها هذه الأشیاء وإن کانت غنیه، لقوله تعالى :
- سوره البقره وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَهَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَکُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ .
وقال عز وجل : سوره الطلاق لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا .ولا یلزمها أن تنفق على البیت من مالها إلا أن تتبرع له عن طیب نفس، وما تکسبه المرأه من عملها هو حق خالص لها لا یجوز لزوجها أن یأخذ منه شیئاً، إلا أن یکون قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطیه قدراً منه، فیلزمها الوفاء به.
وإذا لم ینفق الزوج على زوجته ورضیت بالبقاء معه، فقد ذکر الفقهاء أن من حقها حینئذ أن تمنعه حق المعاشره. قال ابن قدامه ( الحنبلی): إذا رضیت بالمقام مع ذلک (عدم الإنفاق) لم یلزمها التمکین من الاستمتاع. المغنی.
وقال الشیرازی (الشافعی) : وإن اختارت المقام بعد الإعسار لم یلزمها التمکین من الإستمتاع. المهذب.
- ج. الســــــــــــکنى :
وهو من حقوق الزوجه، وهو أن یهیئ لها زوجُها مسکناً على قدر سعته وقدرته، قال الله تعالى :
- سوره الطلاق أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَإِنْ کُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى .
۲. الحقــوق غیر المالــیَّه
- أ. العدل بین الزوجات :
من حق الزوجه على زوجها العدل بالتسویه بینها وبین غیرها من زوجاته، إن کان له زوجات، فی المبیت والنفقه والکسوه.
- ۱ – الاطعام والکسوه:
العلماء قنّنوا أن هذا الإحسان فی الکسوه وفی الطعام یجب أن یکون فی الحدود المعتدله، تطبیقاً لقوله تعالى: سوره الإسراء وَلَا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَهً إِلَى عُنُقِکَ وَلَا تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا .
- لا لإرضاء الزوجه بمعصیه الله. ما کلفک الشرع أن تطعمها طعاماً لا تستطیعه، أن تطعمها إذا طعمت، إذا طعمت فأطعمها، أما إذا لم تقدر أن تأکل ما تشتهی فلا علیک شیء، لذلک کانت الصحابیات الجلیلات یخاطبن أزواجهن قبل أن یغادر أزواجهن البیت، تقول له: یا فلان، نصبر على الجوع، ولا نصب على الحرام.
إذاً: الله عز وجل أمر الزوج أن ینفق على زوجته بقدر ما أعطاه الله، إذا وسع الله علیه ینبغی أن یوسع على عیاله، لهذا قال : (لیس منا من وسع الله علیه ثم قتر على عیاله)
سوره الطلاق لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا .
- ۲ – حسن المعامله والعشره:
سوره النساء یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا .
- عن عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّهَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَیْهِ، وَذَکَّرَ، وَوَعَظَ، فَقَالَ:
(أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَکُمْ ـ العوان: جمع عانیه أی ضعیفه، المرأه فی الأصل ضعیفه ـ لَیْسَ تَمْلِکُونَ مِنْهُنَّ شَیْئًا غَیْرَ ذَلِکَ، إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا.) ما دامت هذه الزوجه لم تقترِف الفاحشه، وهی تحفظ نفسها، وتُطیع زوجها، وتُصلّی خمسها، و صوم شهرها، هذه زوجهٌ یجب أن ترعى حقوقها.
- النبی هو المثل الأعلى، فعَنْ أَنَسٍ قَالَ:(کَانَ النَّبِیُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِینَ بِصَحْفَهٍ فِیهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ الَّتِی النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی بَیْتِهَا یَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتْ الصَّحْفَهُ، فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِیُّ ﷺفِلَقَ الصَّحْفَهِ، ثُمَّ جَعَلَ یَجْمَعُ فِیهَا الطَّعَامَ الَّذِی کَانَ فِی الصَّحْفَهِ، وَیَقُولُ: غَارَتْ أُمُّکُمْ، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِیَ بِصَحْفَهٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَهَ الصَّحِیحَهَ إِلَى الَّتِی کُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَکَ الْمَکْسُورَهَ فِی بَیْتِ الَّتِی کَسَرَتْ)البخاری
- عَن عَائِشَهَ قَالَتْ: (لَقَدْ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ یَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِی، وَالْحَبَشَهُ یَلْعَبُونَ فِی الْمَسْجِدِ بِحِرَابِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهِﷺ یَسْتُرُنِی بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ) متفق علیه تطییباً لخاطرها.
- ۳ – عدم الإضرار بالزوجه :
وهذا من أصول الإسلام، وإذا کان إیقاع الضرر محرما على الأجانب فأن یکون محرما إیقاعه على الزوجه أولى وأحرى. عن عباده بن الصامت أن رسول الله ﷺ قضى «أن لا ضرر ولا ضرار» رواه
مقالات ذات صله
- القرآن الکریم
- الإسلام
- أرکان الإسلام
- التوحید
- محمد بن عبد الله
- دراسات إسلامیه
انظر أیضاً
- ” خلاصه البدر المنیر ” (۲/ ۴۳۸)
مراجع
- موسوعه النابلسی – لتربیه الإسلامیه : الحقوق – حق الزوجه على الزوج – الدرس ( ۱ – ۲ ) : حق الإنفاق علیها وحقها بعدم الإساءه لها وحسن المعاشره- لفضیله الدکتور محمد راتب النابلسی بتاریخ: ۱۹۸۹-۱۰-۰۸ نسخه محفوظه ۰۹ یولیو ۲۰۱۷ على موقع وای باک مشین.
- معجم قاموس المعانی – معنى کلمه (حق) نسخه محفوظه ۱۷ ینایر ۲۰۱۵ على موقع وای باک مشین.
- معجم قاموس المعانی – معنى کلمه (زوجه) نسخه محفوظه ۱۷ ینایر ۲۰۱۵ على موقع وای باک مشین.
- کتاب الله عز وجل القرآن الکریم نسخه محفوظه ۲۷ دیسمبر ۲۰۱۷ على موقع وای باک مشین.
- إسلام ویب نت – مرکز الفتوى نسخه محفوظه ۱۸ مارس ۲۰۱۳ على موقع وای باک مشین.
- الإسلام سؤال وجواب نسخه محفوظه ۱۰ أکتوبر ۲۰۱۶ على موقع وای باک مشین.
- الجامع الصغیر – عن – جبیر بن مطعم
وصلات خارجیه
- الفتاوى الإسلامیه.
- دلیل المواقع الإسلامیه المتکامل.
- الشبکه الإسلامیه.
- موقع الإسلام موقع متعدد اللغات.
- الموسوعه الحدیثیه الإلکترونیه
- منبع:حق الزوجه فی الاسلام